الشيخ محمد الصادقي الطهراني
278
علي والحاكمون
الخليفة عثمان بين الكتاب والسنة فتوى الخليفة برجم امرأة ولدت لستة أشهر : تزوج رجل امرأة من جهينة فولدت له تماماً لستة اشهر فانطلق زوجها إلى عثمان فأمر بها أن ترجم « 1 » فبلغ ذلك علياً عليه السلام فأتاه فقال : ما تصنع ؟ ليس ذلك عليها شيءٌ قال اللَّه تبارك وتعالى : « وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً » وقال : « وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ » فالرضاعة أربعة وعشرون شهراً والحمل ستة أشهر ، فقال عثمان : واللَّه ما فطنت لهذا فأمر بها عثمان أن ترد فوجدت قد رجمت وكان من قولها لأختها : يا أخية لا تحزني فواللَّه ما كشف فرجي أحد قط غيره - قال : فشب الغلام بعد فاعترف الرجل به وكان أشبه الناس به وقال : فرأيت الرجل بعد يتساقط عضوا على فراشه « 2 » . فتوى الخليفة بالنداء الثالث : عن السائب بن يزيد : أن النداء يوم الجمعة كان أوله في زمان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وفي زمان أبي بكر وفي زمان عمر : إذا خرج الإمام وإذا قامت الصلاة ،
--> ( 1 ) فحتى أو ثبت زناً عليها بعلم قاطع ، من شهادة غير صالحة وروية ، لم يثبت حدَّ عليها ، لأنه منحو - حسب القرآن - بشهادة رجال أربعة وهم عدول ، على شروط أخرى ومنها وحدة الشهادة على زمان وكيفية الزنا ! - ثم الرجم - إسلامياً - لا يعني القتل بالأحجار ! بل هو رمىٌ بأحجار صغار ما صدق الرجم وقد كفى كما قال الإمام الصادق عليه السلام ( 2 ) أخرجه مالك وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي وأبو عمر وابن كثير وابن الديبع والعيني والسيوطي وغيرهم ، أخرجوه عن بعجة بن عبداللَّه الجهني